تقرير بحث السيد كمال الحيدري لحيدر اليعقوبي

240

شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي )

حجية الخبر مع الواسطة ولا شكّ في أنّ حجّيةَ الخبر تتقوّمُ بركنين : أحدُهما : بمثابة الموضوع لها ، وهو نفسُ الخبر . والآخرُ : بمثابة الشرط ، وهو وجودُ أثرٍ شرعيٍّ لمدلول الخبر ؛ لوضوح أنّه إذا لم يكن لمدلولهِ أثرٌ كذلك ، فلا معنى للتعبُّد به وجعلِ الحجّيةِ له . والحجِّيةُ متأخِّرةٌ رتبةً عن الخبر تأخُّرَ الحكم عن موضوعه ، وعن افتراض أثرٍ شرعيٍّ لمدلول الخبرِ تأخّرَ المشروطِ عن شرطه . وعلى هذا الأساس قد يُستَشكلُ في شمول دليل الحجِّية للخبر مع الواسطة . وتوضيحُ ذلك : أنّا إذا سمعنا زرارةَ ينقلُ عن الإمام أنّ ال سورةَ واجبةٌ ، أمكنَنا التمسّكُ بدليل الحجِّية بدون شكّ ؛ لأنّ كلا الركنين ثابتٌ ، فإنّ خبرَ زرارةَ ثابتٌ لدينا وجداناً بحسب الفرض ، ومدلولُه ذو أثرٍ شرعيّ ؛ لأنّه يتحدّث عن وجوب ال سورة . وأمّا إذا نقلَ شخصٌ عن زرارةَ الكلامَ المذكور فقد يتبادرُ إلى الذهن أنّنا نتمسّكُ بدليل الحجّية أيضاً ؛ وذلك بتطبيقه على الشخصِ الناقلِ عن زرارة أوّلًا ، فإنّ إخبارَه ثابتٌ لنا وجداناً ، وعن طريق حجّيته يثبتُ لدينا خبرُ زرارة ، كما لو كنّا سمعنا منه ، وحينئذٍ نطبِّقُ دليلَ الحجِّية على خبر زرارةَ لإثبات كلام الإمام . ولكن قد استُشكل في ذلك ، وقيل : بأنّ تطبيقَ دليلِ الحجّيةِ على هذا الترتيبِ مستحيلٌ ، وبيانُ الاستحالة بتقريبين : الأوّلُ : أنّه يلزمُ منه إثباتُ الحكمِ لموضوعه ، مع أنّ الحكم متأخّرٌ رتبةً عن